مفاتيح فقهية (٣) مصطلحاتٌ من باب الطهارة
مفاتيح فقهية (٣) مصطلحاتٌ من باب الطهارة
• الطهارة: هي النظافة، ويُراد بها النظافة بطريقةٍ مخصوصةٍ في الشريعة الإسلامية.
تجب الطهارة لنوعين من الآثار، وهما:
الأول: الحدث: وهي الآثار المعنوية التي رتَّبها الشرع على حدوث النوم أو البول أو الجنابة أو نحوها، وهي آثارٌ مختصةٌ بالإنسان فقط. وينقسم الحدث إلى قسمين:
الحدث الأصغر: وهو ما يرتفع بالوضوء خاصة، وهو: حدث البول، والغائط، والريح من الدبر، والاستحاضة القليلة، وحدوث ما يسبب غياب العقل كالنوم والسُكر والإغماء.
الحدث الأكبر: وهو ما لا يرتفع إلا بالغسل، وهو: حدوث الموت، أو الجنابة، أو الحيض، أو النفاس، أو الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، أو مسّ الميت قبل تغسيله وبعد برده.
الثاني: الخبث: القذارات التي لها أثرٌ مادي، كالبول والغائط والدم وغيرها ممّا حدّدها الشارع وسماها نجاسة. وتَعرض هذه على بدن الإنسان وغيره وترتفع بالغَسل بالماء أو بغيره من المطهرات كما هو موضَّحٌ في محله بالرسالة العملية.
• تتمةٌ في مصطلحي النجس والمتنجس:
النجس: يراد به خصوص الأعيان النجسة، التي هي المصدر الأول لحصول النجاسة، كالبول والغائط والدم والكلب والخنزير.
المتنجِّس: يراد به كل شيءٍ طاهرٍ بالأصل، وأصابه النجس بنحوٍ مخصوص. وبتعبيرٍ آخر: هو كل جسمٍ طاهرٍ تأثر بإصابة النجس له.
فائدةٌ مهمة: يُستحب للمكلف أن يكون على طهارةٍ دائمةٍ حتى لو لم يكن في حاجة لتحصيل الطهارة من أجل استباحة الصلاة أو غيرها، كما أن هناك أوقاتًا عيّنتها السنة الشريفة يستحب فيها الوضوء، كالوضوء قبل الأكل أو قبل النوم.
إعداد: محمود سهلان
٢١ ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
٢٩ ديسمبر ٢٠١٨م
تعليقات
إرسال تعليق