مفاتيح فقهية (٢) الاحتياطُ في الرسائل العملية
مفاتيح فقهية (٢) الاحتياطُ في الرسائل العملية
الأول: الاحتياط الوجوبي: ويرادفه الأحوط وجوبا، والأحوط لزوما، ويجب على الأحوط، ووجوبه مبنيٌّ على الاحتياط، ولا يُترك مقتضى الاحتياط فيه، وكذلك إذا قال الفقيه: يُشكِل كذا، أو هو مشكل، أو محلّ إشكال.
- اللازم في موارد الاحتياط الوجوبي هو العمل بمقتضى الاحتياط، سواء كان ذلك يقتضي ترك العمل أو الاتيان به أو غير ذلك كالجمع بين فعلين، أو الرجوع في المسألة لمرجعٍ آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم إذا كان المرجع يشترط ذلك.
الثاني: الاحتياط الاستحبابي: ويرادفه الأحوط استحبابا، والأحوط الأولى.
- في موارد الاحتياط الاستحبابي يجوز تركُ الاحتياط والعمل على خلافه، وإن كان الالتزام به أفضل.
مثال: قال: "لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن حتى المدّ والتشديد ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا، ويلحق بها على الأحوط الأولى أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين".¹
توضيحه: بناءً على ما مرّ نقول: إن مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته لا يجوز على الأحوط وجوبًا للمحدث، وعليه فلا يجوز هذا الفعل حسب هذه الفتوى، مع إمكان الرجوع في المسألة لمرجعٍ آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، أما أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتلحق بحكم عدم الجواز على نحو الاحتياط الاستحبابي، وعليه يجوز للمحدث أن لا يلتزم بحكم عدم الجواز مع كون الالتزام بذلك محببًا وأولى.
ملاحظة: قد يختلف استعمال بعض المصطلحات من رسالةٍ عمليةٍ لأخرى، لذلك ينبغي من المؤمنين مطالعة المقدمة حيث يذكر الفقهاء فيها بعض المصطلحات المستعملة بالرسالة.
١- السيستاني/ منهاج الصالحين/ مسألة ١٦٣
إعداد: محمود سهلان.
١١ ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
١٩ ديسمبر ٢٠١٨م
تعليقات
إرسال تعليق